كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول:
مقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحب لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:
(مسألة 1): تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي (يختص الحكم بما يكون الشرب منفعته المطلوبة وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعته مقصودة منها ولها منافع أخر كتطهير القذرات العرفية وقتل الجراثيم الخارجية وما شاكل فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا) المسكرات والميتة، والكلب (في حرمة بيعة تكليفا تأمل) غير الصيود، والخنزير، ولا فرق الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي، (يتم ذلك فيما ليس له منفعة محللة وإلا فلا يتم في جميعها) وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2): الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، (ويصح جعله بنفسه عوضا أو جعل سقوطه كذلك) ويوكل