نحو ذلك فهي باطلة.
وإذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا، لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة، لأن وقف المعدوم باطل وإن خرجت عن ملك الواقف، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه أو إلى ورثته.
(مسألة 1117): لا يجوز في الوقف توقيته بمدة (الظاهر جوازه) فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والظاهر عدم صحته حبسا.
(مسألة 1118): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه.
(مسألة 1119): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.
نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.
(مسألة 1120): إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان (الأظهر هو الصحة).