الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها وهل يصح طلاقها فيه إشكال وخلاف والأقرب (الأظهر صحة الطلاق بعوض ويملكه الزوج ويكون الطلاق بائنا أو رجعيا على اختلاف موارده - نعم يعتبر أن ينشأ بلفظ الطلاق دون الخلع فقط) البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
(مسألة 1492): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق (إذا كان بصيغة الطلاق أو اتباعه بها) ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به إشكال.
(مسألة 1493): لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض، وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة.
(مسألة 1494): الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم.
(مسألة 1495): يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول:
بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده