(مسألة 1505): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال (الأظهر عدم الصحة).
(مسألة 1506): يحرم (الحرمة مطلقة إن كان الظهار مطلقا ومشروطة بثبوت الشرط إن كان مشروطا به ولو كان الشرط هو الوطء الأول لم يكن هو حراما ولا يوجب الكفارة) الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.
(مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر (إذا كفر عن الوطء الأول لا يجب كفارة عن الثاني وإلا فتجب، والظاهر عدم وجوبها في الثالث وما فوق مع عدم التكفير أيضا) الوطء كما أنها تتكرر بتكرر (إلا مع نية التأكيد) الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط (بل على الأظهر).
(مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
(مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.