للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريع فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد) (مسألة 1367): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط.
(الأول): الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج.
(الثاني): مضي سنة أشهر (في الولد الحي الكامل وأما لو ولد بغير روح فبالنسبة إلى ما يحتاج إليه من مؤنة التجهيز والتكفين واستحقاق الدية لو جنى عليه وانقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في أبعده فيرجع إلى المعتاد من مثله من الأيام والأشهر فإن أمكن كونه منه عادة لحقه حكمه) من حين الوطء ونحوه.
(الثالث): عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول والأظهر الأخير.
(مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.
(مسألة 1369): القول قول الزوج (إذا خلا بها قدم قولها وإلا فيرجع إلى النساء وينظر إليها من يوثق بها منهن فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول والأقدم قوله) في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.
(مسألة 1370): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو لأول