موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الأم ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الإمام، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
(مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.
(مسألة 1808): إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
(مسألة 1809): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة.
(مسألة 1810): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني (والأولى إضافة أن تنصرني وتدفع عني) فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل (الظاهر عدم الجوار) وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.