فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا (لا اشكال في صحة شرط الخروج وأما اشتراط الاخراج فقد ادعى الاجماع على بطانه وطريق الاحتياط معلوم).
(مسألة 1179): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف (إلا في الوقف المنقطع الآخر) وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
(مسألة 1180): إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
(مسألة 1181): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من نمائها وجوبا (على الأحوط) مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق.
(مسألة 1182): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف (في الصوف واللبن اشكال فلا يترك الاحتياط) ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته.