(القسم الخامس)، في المائع:
(مسألة 1695): يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
(مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط (بل على الأظهر) عدا بول الإبل للاستشفاء (إذا شك في الذبح والموت حتف أنفه ألقى في النار فإن القبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ولا يبعد اجراء هذه القاعدة في جميع صور الشك) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه بد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1700): يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات، والإخوان والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن