ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
(مسألة 1538): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه فإن عجز رد في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه.
(مسألة 1539): لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.
(مسألة 1540): إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.
(مسألة 1541): ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.
(مسألة 1542): لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا.