الفصل الرابع (في عقد المتعة) ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام (بل يكون عقد انقطاع) على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل.
(مسألة 1302): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول (إلا إذا أخل بذكر الأجل لا بقصده ولو يكن بصيغة متعت وإلا فالظاهر).
(مسألة 1303): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر لا يبعد عدم الكراهة مع عدم الدخول قبلا كما لا كراهة في الزانية مع التوبة) وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما (بل استحبابا) ترك التمتع بها.
(مسألة 1304): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل الدخول (الظاهر ثبوت نصف المهر إن كان قبل الدخول والأحوط المصالحة المدة.
(مسألة 1305): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها