أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر (بل الجواز أظهر).
(مسألة 280): لا بأس بيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز (أغمضنا النظر عن الفروع المتعلقة بالعبيد والإماء لانتفاء الموضوع) استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان بالقهر والغيلة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.
(مسألة 281): المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة 282): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه اشكال وإن كان أقرب.
(مسألة 283): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبين والرضاعيين.
(مسألة 284): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا