البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه (بل الظاهر جوازه).
(مسألة 731): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
(مسألة 732): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد (بل الظاهر أنه لهما بعد التحالف وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف) كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
(مسألة 733): يجوز للجار عطف (يجب أولا مراجعة المالك) أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها (على الأحوط) فإن. امتنع أجبره الحاكم الشرعي (ومع عدمه يقطعها بنفسه).
(مسألة 734): راكب (بل هما سواء) الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
(مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.
(مسألة 736): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات