الفصل الثالث في العهود (مسألة 1559): العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم ومتعلقه كمتعلق (بل كمتعلق اليمين) النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ (الأظهر انعقادهما بالنية كما مر) وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه.
(مسألة 1560): لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.