(الثالث) من أسباب التحريم.: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال (لا اشكال في ثبوته به).
(الرابع) من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال (لا اشكال فيه الحرمة).
(مسألة 1288): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال (ولا مهر لها إن كان من المرأة وإن كان من الزوج ثبت تمام المهر) وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور (وهو الصحيح) على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد (ولا مهر لها) وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة (ولا مهر لها إن أسلمت ولها تمام المهران أسلم).
(مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.
(مسألة 1293): لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده