وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (لا اشكال فيه لعدم التلازم بين الحرمة والحرمان)، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف (فيه وفيما بعده تأمل والاحتياط بالمصالحة) لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
(مسألة 1747): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي.
(مسألة 1749): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت فلو تم له أربعة أشهر يحبى وإلا فلا) فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
(مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها وفيه اشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل.
(مسألة 1751): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد (في اعتبار الزيادة عن السدس تأمل) نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال (الأظهر هو الاختصاص بصورة عدم الولد).
(المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد.
(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.