الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها (بل أولها) وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.
(مسألة 1687): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط (بل على الأظهر) ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
(القسم الثالث): الطيور:
(مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الجلية إذا كانت (بل إذا لم تكن فيه إحدى العلامات الأخر المعجولة للحرمة) فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل. أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون (والظن لا يغني من الحق شيئا فمع وجود إحدى الثلاث فضلا عن جميعها يكون حلالا) أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 1689): يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم وكذا يحرم الغراب