(مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.
الفصل السادس (في العيوب) (مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
(1) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء.
(2) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار.
(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
(4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار (بل يقتضيه).
(مسألة 1342): العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) وهو العفل ومثله الرتق و (الافضاء) و (العمى) و (الاقعاد) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت (بل الأقرب عدم الثبوت) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 1343): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت