على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة (الأظهر هو الكراهة إلا ما كان منه من سباع الطير قيل منها إلا بقع الذمي فيه سواء وبياض والأسود الكبير الذمي يمكن الجبال وهما يأكلان الجيف) في الجميع.
وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 1690): يكره الخطاف (لا دليل على الكرامة في غير الخطاف والصرد والقبرة) والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
(القسم الرابع): الجامد:
(مسألة 1691): تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والإنفحة (أمي المظروف وأما الظرف فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب عنه وإن لم ينجس المظروف).
(مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحان، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق وفي تحريم (لا اشكال فيه والأحوط الاجتناب عن ذات الأشاجع) بعضها إشكال والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها (ولا ظهر حرمتها، لم يستهلك في اللحم)، ويكره الكلى، وأذنا القلب ( والعروق خصوصا الأوداج).
(مسألة 1693): ترحم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
(مسألة 1694): تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر (في حرمة ما يضر بالبدن غير الموجب للهلاك أو قطع عضو - أو بعض الحواس نظر بل الظاهر عدم الحرمة) الانسان ضررا يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.