(مسألة 1765): إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
(مسألة 1766): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف إن القسمة بالتفاضل (وهو الأظهر) للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية (الأظهر أن القسمة بينهم بالتفاوت).
(مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه والمشهور على أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الأم كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية (الأظهر أنهم يقتسمون المال بينهم جميعا بالتفاضل والاحتياط بالمصالحة لا ينبغي تركة).
(مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد