(مسألة 1472): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال (الأقوى هو الجواز)، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها (بغير واطئها وأما له فالظاهر هو الجواز) في العدة لو كانت خلية.
(مسألة 1473): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه (إذا لم يثبت سبق الطلاق فإنها ح تعتد من حين البلوغ)، حاضرا كان الزوج أو غائبا ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس (الأخبار مختصة بالغائب وطريق الاحتياط معلوم) من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال، وكذا الاشكال (لا اشكال في العموم) في عمومه للصغيرة والمجنونة وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما (فيه تأمل والاحتياط لا يترك) ذلك ومبدأ عدة الفسخ من حينه وكذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر (لا يترك الاحتياط).
(مسألة 1474): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت (الظاهر جواز الاخراج إلى بيت آخر مناسب لشأنها وحالها) آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة (والمراد بها كل ذنب أدناه أن تؤذي أهله)، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
(مسألة 1475): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها