كتاب الأيمان والنذور وفيه فصول الفصل الأول في اليمين (مسألة 1543): ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط (بل على الأظهر) وينعقد لو قال: والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولو ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط (بل الأظهر).
(مسألة 1544): يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر (المعتقد بالله) وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية (بل وبدونها أيضا وكذا في ترك المباح) أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة 1545): لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة