المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما.
وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج