على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة، لكن الاتيان بها أحوط، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.
مسألة 137: يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء.
ولا يعتبر هذا فيما إذا كان إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة والمفردة