مناسك الحج - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٩
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار.
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
مسألة 149: اللازم على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام.
وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست