وعمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها. وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، وليس لعمرة التمتع طواف النساء.
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر