سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، ويكون الزائد لغوا.
مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.
مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك. وإن كانت الإعادة أحوط.
ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف.