والراجل على الأحوط، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم. بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه.
نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك.
فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، ولا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار.
مسألة 271: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا،