2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة. وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.