المنكر على الأمر والنهي اللساني وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة إلى المسؤولين المختصين في القوات الانتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قدس سره) في ذلك، وأما بالنسبة إلى زمان أو إلى صقع لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة إلى مرتبة لاحقة إلى حصول الغرض منهما.
س 1091: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون اهتماما رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدي لهم بعنف وشدة أم لا؟
ج: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فإن لم يؤثر فيجب الاجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقي المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك إلى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شئ عليكم في ذلك.
س 1092: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدسة هي التمريض، وألاحظ أحيانا في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون إلى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالكف عن ذلك، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل، وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبينوا لي، هل هذه الطريقة في التعامل جائزة أم لا؟