والاستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة، وقوات التعبئة، وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.
س 414: في مشروع توسعة أحد الشوارع هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كليا وبعضها الأخر جزئيا لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبينوا رأيكم الشريف؟
ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلا في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.
س 415: هل يمكن الاستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الالتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟
ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلين، وكان العرف سائدا في محلة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوبا.
س 416: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور