____________________
وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال - فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (1). ونحوهما غيرهما.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا.
وفيه: أن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة:
الأول: أن يراد به فيهما العصيان الوضعي.
الثاني: أن يراد به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث: أن يراد بالعصيان في الأولى: التكليفي منه وفي الثانية: الوضعي منه.
الرابع: عكس ذلك.
والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق، فيدور الأمر بين الأولين، والظاهر هو الأول، وذلك لوجهين: الأول: إن انشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما، ولذا لو أنشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام.
الثاني: إن عصيان السيد حرام شرعا، فمعصيته تكون معصية الله تعالى، فكيف يتصور أن يكون فعل معصية للسيد ولا يكون معصية لله، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي، أعني عدم النفوذ.
فالمتحصل حينئذ: أنه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى، وليس نكاحا غير مشروع في نفسه، بل التوقف في نفوذه إنما هو من قبل السيد لاعتبار
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا.
وفيه: أن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة:
الأول: أن يراد به فيهما العصيان الوضعي.
الثاني: أن يراد به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث: أن يراد بالعصيان في الأولى: التكليفي منه وفي الثانية: الوضعي منه.
الرابع: عكس ذلك.
والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق، فيدور الأمر بين الأولين، والظاهر هو الأول، وذلك لوجهين: الأول: إن انشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما، ولذا لو أنشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام.
الثاني: إن عصيان السيد حرام شرعا، فمعصيته تكون معصية الله تعالى، فكيف يتصور أن يكون فعل معصية للسيد ولا يكون معصية لله، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي، أعني عدم النفوذ.
فالمتحصل حينئذ: أنه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى، وليس نكاحا غير مشروع في نفسه، بل التوقف في نفوذه إنما هو من قبل السيد لاعتبار