____________________
ثابتين، لعدم تصريح القوم بشئ منهما.
الثاني: أنه مرسل، غير مجبور بشئ.
ودعوى أنه على فرض وثاقته لا يضر إرسال الخبر بحجيته لقوله في أول كتابه:
إني اقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا توثيقا اجماليا للرواة المحذوفين، مندفعة بأن ثبوت الصحة عنده لا يلازم ثبوتها عندنا، لاحتمال استناده إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة، غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها.
الرابعة: النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1).
الظاهر أن هذا النبوي وإن كان مشهورا إلا أنه لا أصل له في أصول العامة والخاصة، فإن الموجود في أصول العامة إنما هو هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (2) مع إضافة لفظ أكل فهو لم يثبت كونه رواية.
وأما ما هو الموجود في أصولهم فلضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه، مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، فإن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أنه لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب لما كان يعتمد عليه لضعف السند وعدم الانجبار بالشهرة، وإن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ إلا أنه لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى، بل الظاهر أنهم استندوا في افتائهم بذلك إلى اعتبارهم المالية في العوضين المتوقفة على كون الشئ ذا منفعة محللة، وإنما يذكرون النبوي للتأييد، هذا بناءا على أن يكون المراد
الثاني: أنه مرسل، غير مجبور بشئ.
ودعوى أنه على فرض وثاقته لا يضر إرسال الخبر بحجيته لقوله في أول كتابه:
إني اقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا توثيقا اجماليا للرواة المحذوفين، مندفعة بأن ثبوت الصحة عنده لا يلازم ثبوتها عندنا، لاحتمال استناده إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة، غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها.
الرابعة: النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1).
الظاهر أن هذا النبوي وإن كان مشهورا إلا أنه لا أصل له في أصول العامة والخاصة، فإن الموجود في أصول العامة إنما هو هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (2) مع إضافة لفظ أكل فهو لم يثبت كونه رواية.
وأما ما هو الموجود في أصولهم فلضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه، مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، فإن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أنه لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب لما كان يعتمد عليه لضعف السند وعدم الانجبار بالشهرة، وإن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ إلا أنه لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى، بل الظاهر أنهم استندوا في افتائهم بذلك إلى اعتبارهم المالية في العوضين المتوقفة على كون الشئ ذا منفعة محللة، وإنما يذكرون النبوي للتأييد، هذا بناءا على أن يكون المراد