____________________
وسقوطهما عن الاعتبار.
ودعوى أن دليل التعبد بالخبر الذي فيه الجملتان يقتضي معاملة الصادر معهما المستلزمة للعمل بمأولهما، مندفعة بأن غاية ما يدل عليه دليل التعبد صدورهما، وأما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة فيه، أو الحكم بالاجمال فهو أجنبي عنه، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر.
وثالثا: إن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ ره بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع.
الثاني: ما عن كفاية السبزواري قده، وهو حمل خبر المنع على الكراهة.
وأجاب عنه الشيخ ره بقوله قده: ولا يخفى ما فيه من البعد، وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ: أن خبر يعقوب صريح في المنع، إذ السحت لا يستعمل في الكراهة بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن عبارة عن الحرام.
وفيه: أنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن علي عليه السلام حيث عد من السحت ثمن جلود السباع (1). ونحوه غيره.
وكسب الحجام، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (2). ونحوه غيره.
وقبول الهدية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا (ع) عن آبائه عن
ودعوى أن دليل التعبد بالخبر الذي فيه الجملتان يقتضي معاملة الصادر معهما المستلزمة للعمل بمأولهما، مندفعة بأن غاية ما يدل عليه دليل التعبد صدورهما، وأما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة فيه، أو الحكم بالاجمال فهو أجنبي عنه، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر.
وثالثا: إن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ ره بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع.
الثاني: ما عن كفاية السبزواري قده، وهو حمل خبر المنع على الكراهة.
وأجاب عنه الشيخ ره بقوله قده: ولا يخفى ما فيه من البعد، وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ: أن خبر يعقوب صريح في المنع، إذ السحت لا يستعمل في الكراهة بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن عبارة عن الحرام.
وفيه: أنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن علي عليه السلام حيث عد من السحت ثمن جلود السباع (1). ونحوه غيره.
وكسب الحجام، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (2). ونحوه غيره.
وقبول الهدية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا (ع) عن آبائه عن