____________________
يجوز بيعهما.
وفيه: أن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق في محله، فالعلم الاجمالي بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحة البيع، مع أنه لو تم ذلك فلا يقتضي فساد البيع لو اشتري برجاء زوال الاشتباه ولم يكن مأيوسا منه، أو اشتري ثم اتفق زواله، مضافا إلى أنه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا يخفى، فالصحيح أن يستدل للفساد: بأن المبيع مجهول مردد بين شيئين، وهو يضر بصحة البيع. هذا بحسب القواعد.
وأما النصوص الخاصة، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (1).
وحسنه عنه عليه السلام: أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (2).
وأجاب الشيخ ره عنهما بوجهين: الأول: ما ذكره بقوله وهو مشكل، والظاهر أن وجهه توهم اعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية، فلا يقاومان العمومات المانعة.
وما ذكره بعض مشايخنا ره من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصراف، وامكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميتة في الجملة غير سديد، إذ الانصراف ممنوع، وامضاء ملكيتهم لها أعم من جواز البيع.
وفيه: أن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق في محله، فالعلم الاجمالي بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحة البيع، مع أنه لو تم ذلك فلا يقتضي فساد البيع لو اشتري برجاء زوال الاشتباه ولم يكن مأيوسا منه، أو اشتري ثم اتفق زواله، مضافا إلى أنه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا يخفى، فالصحيح أن يستدل للفساد: بأن المبيع مجهول مردد بين شيئين، وهو يضر بصحة البيع. هذا بحسب القواعد.
وأما النصوص الخاصة، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (1).
وحسنه عنه عليه السلام: أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (2).
وأجاب الشيخ ره عنهما بوجهين: الأول: ما ذكره بقوله وهو مشكل، والظاهر أن وجهه توهم اعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية، فلا يقاومان العمومات المانعة.
وما ذكره بعض مشايخنا ره من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصراف، وامكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميتة في الجملة غير سديد، إذ الانصراف ممنوع، وامضاء ملكيتهم لها أعم من جواز البيع.