____________________
عليه، وعن الخلاف والتذكرة والمستند: دعوى الاجماع على حرمة بيعها وضعا وتكليفا.
واستدل لها بوجوه: الأول: الاجماع.
وفيه: أنه ليس اجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
الثاني: الأخبار العامة المتقدمة.
وفيه: ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شئ منها، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها.
الثالث: ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها (1).
وفيه أن الاستدلال بهذه النصوص إن كان من جهة اثبات عدم حلية الانتفاع بها اللازمة في صحة البيع، فيرد عليه: أن الكلام في المقام فرع جواز الانتفاع بها، وإن كان من جهة أن النصوص كما تدل بالدلالة المطابقية على عدم جواز الانتفاع بها تدل بالدلالة الالتزامية على عدم جواز بيعها لاشتراط صحة البيع بكون المبيع ذا منفعة محللة، ولو دل الدليل على جواز بعض الانتفاعات بها كما هو المفروض فإنما يوجب ذلك التخصيص في الدلالة المطابقية فتبقى الدلالة الالتزامية على حالها، فيرد عليه ما حققناه في محله من أن الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا كذلك تكون تابعة لها حجية.
وإن شئت قلت: إنها تدل على عدم جواز بيعها لعدم المنفعة، فمع فرض وجودها لا تكون هذه الدلالة منها باقية.
الرابع: النصوص الخاصة كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام:
السحت ثمن الميتة (2).
واستدل لها بوجوه: الأول: الاجماع.
وفيه: أنه ليس اجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى.
الثاني: الأخبار العامة المتقدمة.
وفيه: ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شئ منها، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها.
الثالث: ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها (1).
وفيه أن الاستدلال بهذه النصوص إن كان من جهة اثبات عدم حلية الانتفاع بها اللازمة في صحة البيع، فيرد عليه: أن الكلام في المقام فرع جواز الانتفاع بها، وإن كان من جهة أن النصوص كما تدل بالدلالة المطابقية على عدم جواز الانتفاع بها تدل بالدلالة الالتزامية على عدم جواز بيعها لاشتراط صحة البيع بكون المبيع ذا منفعة محللة، ولو دل الدليل على جواز بعض الانتفاعات بها كما هو المفروض فإنما يوجب ذلك التخصيص في الدلالة المطابقية فتبقى الدلالة الالتزامية على حالها، فيرد عليه ما حققناه في محله من أن الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا كذلك تكون تابعة لها حجية.
وإن شئت قلت: إنها تدل على عدم جواز بيعها لعدم المنفعة، فمع فرض وجودها لا تكون هذه الدلالة منها باقية.
الرابع: النصوص الخاصة كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام:
السحت ثمن الميتة (2).