____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن ذلك إنما يتم إذا كان الدم الأول في أيام العادة، إذ حينئذ لا يمكن الحكم بأن الدم الثاني حيض على المشهور بين الأصحاب ما لم تمر بالمرأة فترة طهر وسلامة من دم الحيض لا تكون أقل من عشرة أيام، وإذا كان الدم الثاني في أيام العادة كان كاشفا عن أن الدم الأول ليس بحيض ما لم تمر بالمرأة فترة طهر بين الدمين.
وأما إذا لم يكن شئ من الدمين في أيام العادة، فإن كان أحدهما بصفة الحيض دون الآخر كان ما بالصفة حيضا والآخر استحاضة، وإذا كان كلاهما بصفة الحيض فعلى المشهور من أنه لا بد أن تمر بالمرأة فترة طهر لا تكون أقل من عشرة أيام، وبما أنها لم تمر بها بين هذين الدمين فلا يمكن أن يكون كلاهما حيضا، فإذن يكون الحكم بأن الدم الأول حيض دون الثاني بحاجة إلى وجود مرجح ككون الدم الأول في أيام العادة والفرض عدم وجوده، ومجرد السبق الزمني لا يصلح أن يكون مرجحا، فمقتضى القاعدة حينئذ أن تحتاط المرأة في كلا الدمين بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة من جهة العلم الاجمالي بأن أحدهما حيض. وأما بناء على ما ذكرناه من الاشكال في هذا الشرط العام للحيض لدى المشهور فاحتمال أن يكون كلا الدمين حيضا متوفر. وعلى كلا التقديرين فإذا رأت المرأة الدم الثاني بصفة الحيض علمت بأن أحدهما حيض جزما، أما الدم الأول أو الثاني، وحينئذ يجب عليها الاحتياط فيهما بالجمع بين أن تقضي ما تركته من الصلاة والصيام في أيام الدم الأول وأن تأتي بهما في أيام الدم الثاني والامتناع عما كانت الحائض ممتنعة عنه. فالنتيجة: إنه لا مناص للمرأة من الاحتياط في كلا الدمين ولا يحق لها أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثاني.
وأما إذا لم يكن شئ من الدمين في أيام العادة، فإن كان أحدهما بصفة الحيض دون الآخر كان ما بالصفة حيضا والآخر استحاضة، وإذا كان كلاهما بصفة الحيض فعلى المشهور من أنه لا بد أن تمر بالمرأة فترة طهر لا تكون أقل من عشرة أيام، وبما أنها لم تمر بها بين هذين الدمين فلا يمكن أن يكون كلاهما حيضا، فإذن يكون الحكم بأن الدم الأول حيض دون الثاني بحاجة إلى وجود مرجح ككون الدم الأول في أيام العادة والفرض عدم وجوده، ومجرد السبق الزمني لا يصلح أن يكون مرجحا، فمقتضى القاعدة حينئذ أن تحتاط المرأة في كلا الدمين بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة من جهة العلم الاجمالي بأن أحدهما حيض. وأما بناء على ما ذكرناه من الاشكال في هذا الشرط العام للحيض لدى المشهور فاحتمال أن يكون كلا الدمين حيضا متوفر. وعلى كلا التقديرين فإذا رأت المرأة الدم الثاني بصفة الحيض علمت بأن أحدهما حيض جزما، أما الدم الأول أو الثاني، وحينئذ يجب عليها الاحتياط فيهما بالجمع بين أن تقضي ما تركته من الصلاة والصيام في أيام الدم الأول وأن تأتي بهما في أيام الدم الثاني والامتناع عما كانت الحائض ممتنعة عنه. فالنتيجة: إنه لا مناص للمرأة من الاحتياط في كلا الدمين ولا يحق لها أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثاني.