[707] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو
____________________
(1) هذا وإن كان غير بعيد، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في المتفرقات بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، باعتبار أن كلمة (ثلاثة أيام) لا تكون في نفسها ظاهرة في الأيام المتوالية إلا إذا كانت هناك قرينة على ذلك، ولا يبعد أن يكون إسناد الحيض إلى الثلاثة في الروايات بقوله (عليه السلام): (أدناه ثلاثة أيام...) قرينة على ظهورها في التوالي بملاك أن الدم إذا خرج من الرحم وسال فهو بطبعه يدوم ما دامت له مادة، فمن أجل ذلك اعتباره غير بعيد، وبه يظهر حال ما بعده. (2) تقدم أن المعتبر في تحقق الحيض خروج الدم في البداية، وأما في البقاء فلا يعتبر ذلك، بل يكفي في ترتيب أحكام الحيض عليه استمراره في فضاء الفرج وإن لم ينصب إلى الخارج.