تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٥٧
اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة (1)، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج (2)، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[707] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو
____________________
(1) هذا وإن كان غير بعيد، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في المتفرقات بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، باعتبار أن كلمة (ثلاثة أيام) لا تكون في نفسها ظاهرة في الأيام المتوالية إلا إذا كانت هناك قرينة على ذلك، ولا يبعد أن يكون إسناد الحيض إلى الثلاثة في الروايات بقوله (عليه السلام): (أدناه ثلاثة أيام...) قرينة على ظهورها في التوالي بملاك أن الدم إذا خرج من الرحم وسال فهو بطبعه يدوم ما دامت له مادة، فمن أجل ذلك اعتباره غير بعيد، وبه يظهر حال ما بعده. (2) تقدم أن المعتبر في تحقق الحيض خروج الدم في البداية، وأما في البقاء فلا يعتبر ذلك، بل يكفي في ترتيب أحكام الحيض عليه استمراره في فضاء الفرج وإن لم ينصب إلى الخارج.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 56 57 58 60 61 63 65 ... » »»
الفهرست