[1084] مسألة 26: إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (2)، والفرق
____________________
إذا طلب الماء وجده ولكنه لا يدرك من الوقت إلا جزءه، وأما إذا ترك الطلب وتيمم وصلى فيدرك الوقت كله، ولا يدل على أن وظيفته في هذه الصورة التيمم. فإذن تكون الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة. فالنتيجة أن مقتضى القاعدة فيها التخيير وإن كان الأحوط اختيار التيمم.
(1) مر أن الأظهر فيه التخيير، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية أيضا.
(2) هذا فيما إذا خاف فوت الصلاة تماما في الوقت، وأما إذا خاف فوت جزء منها فيه فقد مر أن الأظهر فيه التخيير وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
ثم إن هذا الخوف وإن كان موجودا في الصورة الأولى أيضا إلا أن وجود الأصل المؤمن في مورده يجعله كلا خوف، فإن الظاهر من الخوف هو ما لا يكون المكلف معذورا في مورده. وإن شئت قلت: إن احتمال الفوت إنما يكون منشأ للخوف إذا لم يكن المكلف معذورا فيه، وأما إذا كان معذورا كما في الصورة الأولى لوجود الأصل المؤمن فيها وهو استصحاب بقاء الوقت، فلا يكون منشأ للخوف
(1) مر أن الأظهر فيه التخيير، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية أيضا.
(2) هذا فيما إذا خاف فوت الصلاة تماما في الوقت، وأما إذا خاف فوت جزء منها فيه فقد مر أن الأظهر فيه التخيير وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
ثم إن هذا الخوف وإن كان موجودا في الصورة الأولى أيضا إلا أن وجود الأصل المؤمن في مورده يجعله كلا خوف، فإن الظاهر من الخوف هو ما لا يكون المكلف معذورا في مورده. وإن شئت قلت: إن احتمال الفوت إنما يكون منشأ للخوف إذا لم يكن المكلف معذورا فيه، وأما إذا كان معذورا كما في الصورة الأولى لوجود الأصل المؤمن فيها وهو استصحاب بقاء الوقت، فلا يكون منشأ للخوف