[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر (3) إياه بمجرد الإلقاء.
[998] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (4) كالصلاة وغيرها.
[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
____________________
(1) على الأحوط لما مر من أن الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة على الجانب الأيمن لبى وهو عمل المتشرعة وشموله للمسألة لا يخلو عن إشكال.
(2) في القوة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه.
(3) هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكا لحرمته وإلا لم يجب اختياره.
(4) في الاشتراط إشكال بل منع وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (1) من فصل مراتب الأولياء.
(2) في القوة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه.
(3) هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكا لحرمته وإلا لم يجب اختياره.
(4) في الاشتراط إشكال بل منع وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (1) من فصل مراتب الأولياء.