تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩
[29] مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
[30] مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
[31] مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[32] مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (2).
[33] مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد
____________________
تقليده ولا ترتبط بالاطمئنان بعدم الابتلاء بمسائل الشك والسهو، بل لا يضر احتمال الابتلاء بها، بل الاطمئنان، فإنه إذا دخل به والحال هذه رجاء وفي الأثناء ابتلى بالشك وبنى على أحد طرفيه كذلك حكم بصحته إذا انكشف أنه مطابق للواقع الموافق لفتوى من يجب الرجوع اليه.
(2) هذا فيما إذا لم ير الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى، وإلا فوظيفته الاحتياط كما مر في مسألة (41). نعم إذا كان احتياط الأعلم مبتنيا على عدم الفحص بأن احتاط في الشبهات الحكمية قبل الفحص فيها فعندئذ جاز العدول إلى غيره حيث أنه لا يرى خطأه واحتمل أنه بالفحص فيها قد وصل إلى دليل اجتهادي في المسألة وأنه لو تصدى للفحص لوصل اليه أيضا.
(١٩)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست