____________________
(1) في شرطية الوضوء لذلك اشكال بل منع الا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2) لم تثبت كراهة الاكل قبل الوضوء مطلقا لكي يكون الوضوء رافعا لها.
نعم ثبتت كراهة أكل الجنب قبل الوضوء، وعلى هذا فيحتمل أن تكون كلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تكون العبارة هكذا " كالأكل للجنب ".
(3) فيه: ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب عليه.
(4) الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا، فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب عليه في طوله لا في عرضه، إذ لو لم يكن الوضوء مستحبا في نفسه لم يصح نذره، فاذن لاوجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.
(2) لم تثبت كراهة الاكل قبل الوضوء مطلقا لكي يكون الوضوء رافعا لها.
نعم ثبتت كراهة أكل الجنب قبل الوضوء، وعلى هذا فيحتمل أن تكون كلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تكون العبارة هكذا " كالأكل للجنب ".
(3) فيه: ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب عليه.
(4) الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا، فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب عليه في طوله لا في عرضه، إذ لو لم يكن الوضوء مستحبا في نفسه لم يصح نذره، فاذن لاوجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.