[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة والنجاسة.
____________________
(1) تقدم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوى الكفاية، بل يكفي الثقة الواحدة.
(2) هذا إذا كان مؤديا إلى مرتبة من الوسوسة المترتب عليها فعل حرام أو ترك واجب وإلا فلا يكون الاحتياط حراما، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرم في الخارج لا أنه في نفسه.
(3) فيه: إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة ولا في النجاسة، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له ومن هنا لا يكون إخباره بها حجة وإن
(2) هذا إذا كان مؤديا إلى مرتبة من الوسوسة المترتب عليها فعل حرام أو ترك واجب وإلا فلا يكون الاحتياط حراما، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرم في الخارج لا أنه في نفسه.
(3) فيه: إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة ولا في النجاسة، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له ومن هنا لا يكون إخباره بها حجة وإن