تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٦
فصل في طرق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (2).
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة والنجاسة.
____________________
(1) تقدم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوى الكفاية، بل يكفي الثقة الواحدة.
(2) هذا إذا كان مؤديا إلى مرتبة من الوسوسة المترتب عليها فعل حرام أو ترك واجب وإلا فلا يكون الاحتياط حراما، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرم في الخارج لا أنه في نفسه.
(3) فيه: إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة ولا في النجاسة، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له ومن هنا لا يكون إخباره بها حجة وإن
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست