تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩٧
فصل في حكم الأواني [398] مسألة 1: لا يجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما (1)، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا (2)، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والأقوى جواز الانتفاع بهما، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ان الماتن (قدس سره) قد بنى على جواز الانتفاع بها في المسألة (19).
(2) في الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل حتى في صورة الانحصار محل اشكال بل منع الا إذا كان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغصوب بنفسه، كما إذا كان بنحو الارتماس فيها، واما إذا لم يكن كذلك بأن يأخذ الماء منها تدريجا ويتوضأ به أو يغتسل كذلك فلا مانع من الحكم بالصحة بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست