____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والأقوى جواز الانتفاع بهما، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ان الماتن (قدس سره) قد بنى على جواز الانتفاع بها في المسألة (19).
(2) في الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل حتى في صورة الانحصار محل اشكال بل منع الا إذا كان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغصوب بنفسه، كما إذا كان بنحو الارتماس فيها، واما إذا لم يكن كذلك بأن يأخذ الماء منها تدريجا ويتوضأ به أو يغتسل كذلك فلا مانع من الحكم بالصحة بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية.
(2) في الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل حتى في صورة الانحصار محل اشكال بل منع الا إذا كان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغصوب بنفسه، كما إذا كان بنحو الارتماس فيها، واما إذا لم يكن كذلك بأن يأخذ الماء منها تدريجا ويتوضأ به أو يغتسل كذلك فلا مانع من الحكم بالصحة بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية.