تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٥
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (1)، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفاصل كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل (2)، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (3)،
____________________
(1) في الماء القليل واما في الجاري والكر فيكفي مرة واحدة.
(2) لم يظهر وجه أكملية الجمع بعد ما كان الغسل بالماء يوجب تطهير المحل وتنظيفه بصورة أكمل لم يبق مجال للمسح بالأحجار حينئذ.
(3) بل هو الأقوى لظهور الروايات في ذلك عرفا ودعوى القطع بعدم
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 215 216 217 219 220 221 ... » »»
الفهرست