[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (2)، بعد زوال عينها.
[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام
____________________
(1) فيه إشكال، والأقوى اعتباره لاطلاق دليل التعدد وعدم ثبوت التقييد إلا في الماء الجاري.
(2) هذا مبنى على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس ولكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل وأن تكون بالماء العاصم، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس وعلى الثاني تكفى.
(2) هذا مبنى على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس ولكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل وأن تكون بالماء العاصم، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس وعلى الثاني تكفى.