تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٢
[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 04: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد (1) الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط (2)، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 14: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة (3).
____________________
(1) العبرة في صحة الأعمال الماضية إنما هي بموافقتها لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا إذ لا يمكن إحراز موافقتها للواقع إلا بذلك، فإذن لا وجه لجعل مناط الصحه موافقتها لأحدهما.
(2) لا بأس بتركه، أما بالنسبة إلى الفرائض التي لا يزال وقتها باقيا فيجب الاتيان بها فيه إلا فيما إذا أحرز أنها موافقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته الرجوع اليه أو مخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره. وأما الفرائض التي قد فات وقتها فيجب قضاؤها إلا فيما إذا علم بالموافقة أو لا يعلم بالموافقة ولا بالمخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل، أو يعلم بالمخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره.
(3) لا يمكن أن يراد من الصحة صحة التقليد نفسه - كما هو ظاهر المتن - لأن التقليد بأى معنى كان، سواء أكان بمعنى العمل بقول الغير أم الاستناد اليه في مقام العمل أو الالتزام به لا يتصف بالصحه والفساد. نعم قد يكون على طبق الموازين الشرعية وقد لا يكون، وهذا غير اتصافه بنفسه بالصحة والفساد، كما لا يمكن أن يراد من صحته صحته بلحاظ أن المجتهد المقلد واجد لجميع الشرائط أو لا، فإنه إذا شك في صحته من هذه الجهة لم يمكن البناء على صحته بل لا بد من البناء على
(٢٢)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست