تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤
وبالشياع المفيد للعلم (1).
[45] مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة (3) في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (3)، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47] مسألة 74: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض (4) التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر.
____________________
(1) بل يكفي الاطمئنان كما مر.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة (14).
(3) بل الظاهر عدم الجواز، لأن دليل الحجية كبناء العقلاء - مثلا - لا يمكن أن يشمل هذه الفتوى من الأعلم مع سائر فتاويه معا، فإن معنى شموله لتلك الفتوى أن فتاوى غير الأعلم حجة دون فتاوى الأعلم في صورة المخالفة حيث لا يمكن الجمع بينها وبين مدلول الفتوى المذكورة، وفي مثل ذلك لا محالة يتعين اختصاصه بسائر فتاويه دونها والعكس غير ممكن، إذ لا يحتمل أن تكون فتاوى غير الأعلم حجة في المسائل الفرعية دون فتاوى الأعلم فيها.
(4) بل هو المتعين فيه وفيما بعده كما تقدم في المسألة (33).
(٢٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست