تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠
[62] مسألة 26: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام (2) بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا (3) - على وجه - عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
[63] مسألة 36: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل (3) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
____________________
كان أعلم من الثاني كان عدوله اليه بنظر المجتهد الحي في غير محله، فوظيفته البقاء على تقليده، فعندئذ يجب البقاء على تقليد الأول، وإن كان الثاني أعلم من الأول وجب البقاء على تقليده، وإن كانا متساويين فإن علم بالمخالفة بينهما فوظيفته الاحتياط لا البقاء على تقليد الأول ولا العدول إلى الثاني، وإلا فالتخيير.
هذا إذا كان البقاء على تقليد الميت واجبا كما إذا كان اعلم من الحي واما إذا كان البقاء على تقليده جائزا كما إذا كان الميت مساويا مع الحي في العلم والفضيلة، فعندئذ يجوز البقاء كما يجوز العدول إلى الحي كل ذلك مع عدم العلم بالمخالفة بينهما، وأما إذا عدل إلى الحي ثم تبين الخلاف بينهما فلا يجوز العدول منه إلى الميت لأن فتواه لا تكون حجة في مورد الخلاف كما أن فتوى الحي لا تكون حجة فيه فإذن وظيفته الاحتياط.
(1) قد مر أن التقليد عبارة عن العمل المستند إلى فتوى المجتهد ولا يكفي مجرد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل.
(2) لا منشأ لهذا الاحتياط.
(3) قد مر أن احتياط الأعلم في مسألة إن كان ناشئا عن عدم ما يصلح أن يكون مدركا للفتوى فيها بعد البحث والفحص ويرى أن غير الأعلم قد أخطأ في الفتوى فيها وكان عليه أن يحتاط لم يجز الرجوع اليه لأنه فتوى منه بالاحتياط، وإن كان
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست