[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (3).
____________________
(1) هذا إذا كان مميزا، واما إذا كان فاقدا للتمييز فلا يجب الستر عنه.
(2) بل ما بين السرة والركبة على الأظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة والركبة.
(3) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر إلى عورة الغير إنما ثبتت بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الكافر، وإضافة إلى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر إليها عن
(2) بل ما بين السرة والركبة على الأظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة والركبة.
(3) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر إلى عورة الغير إنما ثبتت بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الكافر، وإضافة إلى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر إليها عن