تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٧٩
الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد (رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا (1)، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكوات الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (2)، ولابد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شيء.
____________________
(1) فيه إشكال، والأظهر عدم النجاسة لأن المقتضي لها وإن كان تاما إلا أن النص الخاص الدال على طهارته بالاطلاق مانع منه.
(2) بل الظاهر فيه النجاسة.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست